Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٣١٠ - [فصل: تكبير المؤتم مع تكبيرة الإمام الإحرام]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٣٤٨

٣١٠ - [فَصْل: تكبير المؤتمّ مع تكبيرة الإمام الإحرام]

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أن المؤتم إذا كبّر مع تكبيرة الإمام جاز، وكذلك روى ابن رستم عن محمد، وهو قول زفر.

وقال أبو يوسف: لا يكبّر إلا بعد تكبيرة الإحرام.

وجه قول أبي حنيفة: أنه ركن من أركان الصلاة، فجاز للمؤتم مشاركة الإمام فيه، كالسجود والركوع.

وجه قول أبي يوسف: قوله ﵊: "فإذا كبّر فكبّروا" (١)، والفاء للتعقيب؛ ولأنه دخل فيها [مع] (٢) دخول الإمام فصار كما لو سبقه.

وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قال: إن مَدَّ الإمام التكبير وحذف (٣) رجل خلفه ففرغ منه قبل أن يفرغ الإمام، قال: يعيد إذا كبّر، ولا يجزيه التحريم، و [ظاهر] هذا يقتضي أنه إذا مدّ حتى فرغ مع الإمام أجزأه.

وقال الحسن في إثر مسائل حكاها عن أبي حنيفة: فإن أفصح المؤتم بقول (الله) تعالى قبل أن يقول الإمام ذلك، لم يكن داخلًا مع الإمام [في الصلاة حتى يفصح بذكر الله مع الإمام، كما يفصح الإمام] (٤) (٥).