لنا: حديث ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة واحدة، غير أنه يقول [في آخره]: "قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين" (١)، وفي حديث أبي محذورة: "أن النبي ﷺ لقّنه الأذان سبع عشرة كلمة" (٢)، والذي روي في حديث سعد القرظ: أنه كان يقول في إقامته: قد قامت الصلاة مرة واحدة، فالرجوع إلى الزائد من الأخبار أولى.
٢٧٤ - فَصْل: [في صفة الأذان]
وأما صفة الأذان فينبغي للمؤذن: أن يترسل (٣) في الأذان، ويحدر (٤) الإقامة، وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: أن يرسّل فيهما، أو [حذم] (٥) فيهما فلا بأس، وأحسن ذلك أن يترسّل في الأذان، ويحدر الإقامة، وذلك لما روى عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قال لبلال: "إذا أذنت فترسّل، وإذا أقمت فاحدر" (٦).