Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٧٣ - فصل: [في عدد الإقامة للصلاة]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٣٠٨

٢٧٢ - [فَصْل: في ألفاظ الإقامة]

وأما الإقامة: فهي مثنى مثنى مثل ألفاظ الأذان، إلا أنه يزيد في آخرها: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الأسود، وعطاء، والثوري.

وقال مالك والشافعي: تفرد الإقامة، وهو قول الزهري، ومكحول والحسن وابن سيرين (١).

لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد مؤذن النبي ﷺ أنه كان يشفع الأذان والإقامة.

وعن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: "أذّن بلال ورسول الله ﷺ بمنى بصوتين صوتين، وأقام مثل ذلك" (٢).

وفي حديث عبد الله بن زيد وهو أصل الأذان، وذكر الإقامة والأذان واحدًا.

وقال سويد بن غفلة: سمعت بلالًا يؤذن مثنى مثنى (٣)؛ ولأنه ذكرٌ من أذكار الإقامة، فكان مثنى كقوله قد قامت الصلاة.

٢٧٣ - فَصْل: [في عدد الإقامة للصلاة]

ويقول: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الحسن، ومكحول، والزهري، وقال مالك: هو مرة (٤).