Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٨٦ - [فصل: مخالطة النجاسة الماء]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ١٣٧

يَرِده السباع والدواب، فقال: "لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا شراب وطهور" (١)، وكان النبيّ ﷺ يتوضأ من آبار المدينة".

٨٦ - [فَصْل: مخالطة النجاسة الماء]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا خالطته نجاسة إلى آخر الفصل.

قال: فأما إذا خالطت النجاسة الماء، فالذي كان يقصده أبو الحسن: أن كل ما تيقنا وقوع النجاسة فيه (٢)، أو غلب على ظنّنا، فإنه لا يجوز الوضوء به، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، جاريًا أو راكدًا.

والذي قاله أصحابنا في الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر [أنه لا ينجس]، فإنّما قالوا كذلك؛ لأنّ النجاسة إذا حصلت في أحد طرفيه لم تصل إلى الآخر.

وقد روي عن أبي يوسف أنّه قال -في الغدير العظيم والماء الجاري-: أنّه لا ينجس إلا بظهور النجاسة (٣).