Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٨٦ - [فصل: مخالطة النجاسة الماء]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ١٣٨

وقال مالك: إذا اختلطت النجاسة بالماء، جاز الوضوء به، إلّا أن يتغير أحد أوصافه.

وقال الشافعي فيما دون القلتين (١) مثل قولنا [وفي القلتين] وما زاد عليها، فهو مثل قول مالك (٢).

لنا: قوله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يعْمِسَنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا" (٣) فاحتاط من نجاسة لا يشاهدها الإنسان، وذلك [لأنه] (٤) يجوز أن يغير الماء، فلو كان لا ينجس به لم يكن للاحتياط معنى.