العجالة في شرح الرسالة
Printed page ١/ ٣٧٧
الدرع والخمار، وهو قول عروة بن الزبير، والثلاثة في الموطإ، وقد اختلف في وجوب ستر ظهور القدمين.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢ - ٢٠١): «لا خلاف علامته بين الصحابة في سنة ظهور قد مي المرأة في الصلاة .. ».
الدرع والخمار، وهو قول عروة بن الزبير، والثلاثة في الموطإ، وقد اختلف في وجوب ستر ظهور القدمين.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢ - ٢٠١): «لا خلاف علامته بين الصحابة في سنة ظهور قد مي المرأة في الصلاة .. ».