Skip to content

العجالة في شرح الرسالة تحريم قربان النساء في حيضهن أو نفاسهن

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٥/ ١٢٣

• قوله:

٨٧ - «وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه».

يريد ما تقدم ذكره في باب النكاح من المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة ومن الجمع بين الأختين والزائدة على أربع في النكاح والملاعنة والمدخول بها في العدة والتي تنكح بغير ولي أو بغير صداق والكافرة غير الكتابية والمرتدة والجمع بين الأختين، بنكاح أو يمين، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.