العجالة في شرح الرسالة
Printed page ٥/ ٩٤
• قوله:
٦٨ - «وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة مستحب».
أما الغسل لدخول مكة فهو الثابت من فعل النبي ﷺ، فهو الأجدر أن يكون سنة، ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي ﷺ، وهو في الموطإ من فعله فحسب، أما غسل عرفة فهو من فعل ابن عمر كما في الموطإ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة».