Skip to content

العجالة في شرح الرسالة الغسل للإحرام والركوع عنده وغسل عرفة

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٥/ ٩٤

• قوله:

٦٨ - «وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة مستحب».

أما الغسل لدخول مكة فهو الثابت من فعل النبي ﷺ، فهو الأجدر أن يكون سنة، ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي ﷺ، وهو في الموطإ من فعله فحسب، أما غسل عرفة فهو من فعل ابن عمر كما في الموطإ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة».