Skip to content

العجالة في شرح الرسالة ميراث المعتق الذكر والأنثى

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٤/ ٥٤٥

• قوله:

٦٨ - «ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله».

استدل لعدم توريث ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في الكتاب والسنة بقول النبي ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر»، رواه الترمذي عن عمرو بن خارجة، قالوا: وليس لهم حق في الكتاب ولا في السنة، والجواب: أن القول بأنهم ليس لهم حق في الكتاب موضع نزاع، إلا أن يكون المراد أنهم ليس لهم فرض معين، والخلاف إنما يظهر فيما لو انعدم الوارثون المنصوص عليهم ببيان فرائضهم أو لكونهم عصبة، وقد سبق الكلام في توريث ذوي الأرحام.