Skip to content

العجالة في شرح الرسالة حكم الكراء على الكراء

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٣/ ٤٧٩

التنازع في الضمان وترامي المسؤولية في التفريط وغير ذلك، وعليه فلا يسوغ لمالك المنفعة أن يتصرف فيها بصرفها لغيره لا بثمن أكثر ولا بأقل ولا مساو.

قال الشوكاني ﵀ في السيل الجرار (٣/ ١٩٨): «المالك للعين مالك لمنافعها، ومجرد الإذن لمن يستعملها مدة من الزمان بأجرة لا يدل على جواز صرفها إلى غيره، لاختلاف الأشخاص والأغراض والمقاصد،،،»، انتهى.