Skip to content

العجالة في شرح الرسالة الغرر اليسير والكثير والمقصود وغير المقصود

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٣/ ٣٧٥

المرضع، وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهي عن الحمل مفردا، وكذلك اللبن عند الأكثرين، وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، فإنه يصح مستحق الإبقاء، كما دلت عليه السنة، وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي، وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد»، انتهى.