Skip to content

العجالة في شرح الرسالة لا يباع شيء من الأضحية ولا يعطى أجرة لذابحها

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٢/ ٥٨٥

الفعل لما لم يسم فاعله ليدخل فيه المضحي وغيره من متصدق عليه، وموهوب له، ووارث»؛ فهو خلاف المعروف في المذهب، والأحكام الشرعية لا تؤخذ من مثل هذا، وقد شدد الشرع في ذلك حتى قال النبي ﷺ: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له»، رواه الحاكم عن أبي هريرة، وقال صحيح الإسناد، وتعقب، وهو حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب للألباني.