العجالة في شرح الرسالة
Printed page ٢/ ٥٥٢
٦ - أن لا يكون مقيما بمكة وما قاربها كذي طوى وقت أداء النسكين، وهذا نص القرآن.
٧ - أن تكون العمرة والحج عن واحد، فإن كان أحد النسكين عن نفسه، والآخر عن غيره؛ فالأشهر سقوط الدم، لأنه لم تحصل له حقيقة التمتع، وهذا ينتزع من قوله وصفة التمتع؛ لأن الكلام مفروض في شخص واحد لا في متعدد، وقيل أن الراجح لزوم الدم.