مختصر الخرقى
Printed page ١٤
باب ما يوجب الغسل
قال والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين١ والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء.