Skip to content

مختصر الخرقى كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل

مختصر الخرقى

الخرقي

Printed page ١٤

باب ما يوجب الغسل

قال والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين١ والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء.