Skip to content

مختصر الخرقى كتاب الفرائض باب الجدات

مختصر الخرقى

الخرقي

Printed page ٨٩

باب الجدات

وللجدة إذا لم يكن أم السدس وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن.

والجدة ترث وابنها حي والجدات المتحاذيات إن يكن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وإن كثر فعلى ذلك والله أعلم.