Skip to content

مختصر الخرقى كتاب الرضاع

مختصر الخرقى

الخرقي

Printed page ١١٩

كتاب الرضاع

والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا والسعوط١ كالرضاع وكذلك الوجور٢ واللبن المشوب كالمحض.

ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لأن اللبن لا يموت وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه وبناتها من أب هذا الحمل ومن غيره وبنات أب هذا الحمل منها ومن غيرها فإن أرضعت صبية فقد صارت بنتا لها ولزوجها لأن اللبن من الحمل الذي هو منه

ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده فتزوجت