Skip to content

مختصر الخرقى كتاب الفرائض باب أصول سهام الفرائض التي تعول

مختصر الخرقى

الخرقي

Printed page ٨٨

باب أصول سهام الفرائض التي تعول

١

قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك.