Skip to content

مختصر الخرقى كتاب الصلاة باب القول في الساعات التي نهى عن الصلاة فيها

مختصر الخرقى

الخرقي

Printed page ٢٨

باب [القول في] الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض ويركع للطواف ويصلي على الجنائز يصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى مطلع الشمس ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها.

وصلاة التطوع مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.

ومباح له أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق جالسا فنائما.