Skip to content

مختصر الخرقى كتاب الحج باب ذكر المواقيت

مختصر الخرقى

الخرقي

Printed page ٥٤

عمرة والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم.

ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع محرما إلى الميقات.

ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي أن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم والله أعلم.