مختصر الخرقى
Printed page ١٢٨
وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة.
وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق١فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم.