Skip to content

مختصر الخرقى كتاب النكاح باب من أجل العنين والخصى غير المجبوب

مختصر الخرقى

الخرقي

Printed page ١٠٦

وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما يزايل العقل رجما إذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء.