Skip to content

مختصر الخرقى كتاب النكاح باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك

مختصر الخرقى

الخرقي

Printed page ١٠٣

الطول وخوف العنت ثم أيسر لم يفسخ نكاحها وله أن ينكح من الإماء أربعا وإذا كان الشرطان فيه قائمين

وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول إني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما أشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس إذا لم يصرح.