Skip to content

مختصر الخرقى كتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة

مختصر الخرقى

الخرقي

Printed page ٩٨

العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.