Skip to content

مختصر الخرقى كتاب الحوالة والضمان باب الشركة

مختصر الخرقى

الخرقي

Printed page ٧٥

الأخرى جبرت الوضيعة من الربح.

وإذا تبين المضارب أن في يده فضلا لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال.

وإن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال.

ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب منها.