Skip to content

مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول المسألة الرابعة: في بيان السب المذكور، والفرق بينه وبين مجرد الكفر فصل

مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١١٦

وهو قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن قال: "عصيتُ الله في كلِّ ما أمرني به (١) ".

فصلٌ

(٢)

والحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبينا ﷺ، ولا يُعلم أن أحدًا فرَّق بين نبيٍّ ونبي، ولا ريب أن جُرْم سابِّه أعظم من سابِّ غيره.

فصلٌ (٣)

فأما من سبَّ أزواج النبي ﷺ؛ فمن قذف عائشةَ بما برَّأها الله منه، فقد كفر، حَكَى الإجماعَ عليه غير واحدٍ (٤).

وأما من سبَّ غيرها من أزواجه ﷺ؛ ففيه قولان:

أحدهما: أنه كسبِّ واحدٍ من الصحابة على ما سيأتي.

والثاني:- وهو الصحيح - أن من قَذفَ واحدةً من أمهات المؤمنين؛ فهو كقذف عائشة (٥).