Skip to content

نثر الورود شرح مراقي السعود

Printed page: 1/ 42

Text

القضاء يكفي فيه انعقاد سبب الوجوب وإن منع منه مانع كما يأتي إيضاحه إن شاء اللَّه. الثالثة: أن يكون جائزًا كأداء المسافر للصوم، فتسميةُ تدارك هذا قضاءً قيل: مجاز نظرًا إلى التخيير في وقت الوجوب، وقيل: قضاء أيضًا حقيقة نظرًا لانعقاد سبب الوجوب بدخول رمضان وإن منع منه مانع السفر في رمضان. ٨٤ - واجتمع الأداء والقضاءُ ... وربَّما ينفردُ الأداء ٨٥ - وانتفيا في النفل. . . . ... . . . . . . . . . . . يعني أن من العبادات ما يُوصَفُ بالأداء والقضاء معًا كالصلوات الخمس، ومنها ما يختص بالأداء ولا يُقْضَى كالجمعة فإنها لا تقضى إلَّا ظهرًا، ومنها ما لا يوصف بقضاء ولا أداء كمطلق النفل. . . . . . . . . . . . والعبادَه ... تكريرها لو خارجًا إعاده ٨٦ - للعذر. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . يعني أن فعل العبادة مرة أخرى هو الإعادة في الاصطلاح سواء أعيدت في الوقت أم لا، وسواء أعيدت لخلل أو لطلب فضل الجماعة. وقوله: "للعذر" يعني أن التكرار لابد أن يكون لعذر من خلل فيها أو تحصيل مندوب. والإعادة لغة هي: فعل الشيء ثانيًا، ومنه قول توبة (١):

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) نُسِب البيت لغير واحد منهم كثيِّر والعوام بن عقبة، وهو بلا نسبة في "الكامل": =

Reading tools

Cite this page

Shamela
«نثر الورود شرح مراقي السعود» (١/ ٤٢)
Short
محمد الأمين الشنقيطي، نثر الورود شرح مراقي السعود، ج ١، ص ٤٢.
Full
محمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ). نثر الورود شرح مراقي السعود. ١٣٩٣هـ، ج ١، ص ٤٢.

Go to a printed page