Skip to content

نثر الورود شرح مراقي السعود

Printed page: 1/ 40

Text

كبيع درهم بدرهمين، فأصل بيع الدرهم بالدرهم جائز، وإنَّما مُنِع من أجل الوصف الذي هو زيادة الدرهم الرِّبويّ. فقوله: "ما نهيه للوصف" يعني أن الفسادَ ما نُهِي عنه لا لأصله بل لوصفه. ٧٨ - فعل العبادة بوقت عيِّنا ... شرعًا لها باسم الأداءِ قُرِنا الأداء في اللغة: دفع الحق المطالَب به، وفي الاصطلاح هو: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. ٧٩ - وكونه بفعلِ بعضٍ يَحْصُلُ ... لعاضِدِ النَّصِّ هو المُعوَّلُ يعني: أن الأداء يحصل بفعل البعض في الوقت ولو فُعِل البعضُ الآخر خارجَ الوقت، كمن أدرك ركعة من الصلاة فكلها أداء. وقوله: "لعاضد النص" أي للنصّ العاضد المقوِّي لهذا وهو قوله ﷺ: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (١). وقيل: البعض قضاء والبعض أداء. وقيل: كلها قضاء، وهما مقابلان للصحيح. ٨٠ - وقيل ما في وقتِهِ أداءُ ... وما يكون خارجًا قضاءُ تصوُّره ظاهر. ٨١ - والوقت ما قدَّرهُ مَنْ شرَعا ... من زمنٍ مضيِّقًا مُوَسَّعا يعني: أن وقت العبادة هو زمنها المقدَّر لها شرعًا سواء كان وقتًا مُوَسَّعًا أو مُضيَّقًا، وضابط الموسَّع هو: ما يسعُ أكثرَ من فعل العبادة

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه البخاري رقم (٥٨٠)، ومسلم رقم (٦٠٧) من حديث أبي هريرة ﵁.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«نثر الورود شرح مراقي السعود» (١/ ٤٠)
Short
محمد الأمين الشنقيطي، نثر الورود شرح مراقي السعود، ج ١، ص ٤٠.
Full
محمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ). نثر الورود شرح مراقي السعود. ١٣٩٣هـ، ج ١، ص ٤٠.

Go to a printed page