Skip to content

نثر الورود شرح مراقي السعود

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ١/ ٣١٠

ثبت في "صحيح مسلم" (١) عن عائشة ﵂ قالت: "كان في ما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن" فنُسِخْن بخمس". ومثالُ نسخ الشرط: نسخ ما كان في أول الإسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة (٢). وقوله: "للذْ بقي" بتسكين الذال فيه لغة.

٤٨٥ - الإجماع والنَّص على النسخِ ولوْ ... تَضَمّنًا كلا فعَرفًا رأوْ

٤٨٦ - كذاك يُعرَف لدى المُحَرِّرِ ... بالمَنْع للجَمع مع التأخُّرِ

٤٨٧ - كقول راوٍ سابقٌ والمَحْكِي ... بما يُضاهي المَدَني والمَكَي

٤٨٨ - وقولِه الناسخُ. . . . . ... . . . . . . . . . . . .

ذكر في هذد الأبيات

[الأدلة] (٣) التي يُعرف بها النسخ

أي أن هذا ناسخ وهذا منسوخ:

الأول: الإجماع، كإجماع المسلمين على نسخ سورة الخَلْع والخُنْع (٤)، وهو مرادُ المؤلف بقوله: "الإجماع".

الثاني: النص على النسخ، كما لو قال ﷺ: النص الفلاني منسوخ ولو كان النَّصُّ على النسخ بالتضمُّن والالتزام من غير تصريح بالنسخ، كقوله ﷺ: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. . . " الحديث، وقوله ﷺ: "كنتُ نهيتكم عن ادِّخار لحومِ الأضاحي. . . " (٥) الحديث،