التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
حفصةَ، على الشَّكِّ. وإذا أدخلَ مع مالكٍ غيرَهُ عن نافع، قال فيه حينئذٍ: عن عائشةَ، أو حَفْصةَ، أو عن كِلْتَيهما (١).
وقال فيه أبو مُصعبٍ: "إلّا على زَوْج، أربَعةَ أشْهُرٍ وعشرًا". ولم يقُل ذلك غيرُهُ، وانتهى الحديثُ عندَ غيرِهِ، إلى قولِهِ: "إلّا على زوج".
قرأتُ على أحمد بن قاسم بن عيسى، أنَّ عُبيد الله بن محمدِ بن حَبابةَ (٢) حدَّثهُم ببغدادَ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ البَغَوِيُّ، قال (٤): حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ وحَفْصةَ، عنِ النَّبيِّ ﷺ قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أن تحُدَّ على مَيِّتٍ، إلّا على زَوْج".
وأمّا سائرُ أصحابِ نافع، غير مالكٍ، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في هذا الحديثِ أيضًا عن نافع اختِلافًا كثِيرًا (٥).
فرواهُ صَخْرُ بن جُويرِيَةَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزْواجِ النَّبيِّ ﷺ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ ... " الحديثَ (٦).