Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٨/ ٤١٨

حديثٌ تاسِعٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالك (١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ يقال: "لا يخطُبُ أحدُكم على خِطْبةِ أخيهِ".

هكذا هُو في "المُوطَّأ" عندَ جميع الرُّواةِ (٢).

ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيعْ أخيهِ، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يأذنَ (٣) لهُ" (٤).

ورَوَى صَخْرُ بن جُوَيريةَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ "لا يَخْطُبُ أحدُكُم على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يَتْرُكَ، أو يأذَنَ لهُ" (٥).

وقد مَضَى القولُ في معْنَى هذا الحديثِ، بما يجِبُ في ذلك مُجوَّدًا، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وخِطْبةُ النِّكاح، بالكسرِ، والخُطبةُ في الجُمُعة وما كان مثلها (٦)، بالضَّمِّ.