Skip to content

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام مسألة: احتجام الصائم؟

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠١

مالك، وأبو سعيد، وأم سلمة (١)، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي.

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث ابن عباس ﵄، الذي في "البخاري" (١٩٣٨) أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وفي رواية: احتجم وهو صائم.

٢ - ما أخرجه البخاري (١٩٤٠) عن ثابت البُناني، قال: سُئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا؛ إلا من أجل الضعف.

ولفظُه عند أبي داود (٢٣٧٥) قال: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.

٣ - أخرج أبو داود (٢٣٧٤) بإسناد صحيح عن رجلٍ من الصحابة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما؛ إبقاء على أصحابه.

٤ - ما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢/ ٢٣٧)، وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ﵀، قال: رخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم.

وإسناده قابل للصحة؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه، وقد رجح وقفه أبو زرعة، وأبو حاتم، والترمذي، وابن خزيمة وغيرهم.