الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح.
أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان؛ أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله (وهو عند عمر بن الخطاب) : أرنا ذهبك. ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله! لتعطينه ورقه. أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله ﷺ قال: "الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء. والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء".
(مسلم ٣/١٢٠٩ ح ١٥٨٦ - كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق) .
أخرج الشيخان عن عائشة ﵂ قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي ﷺ عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر.
صحيح البخاري ٤/٣١٣ و٨/٥١ ك التفسير سورة البقرة) ، (وصحيح مسلم ٣/١٢٠٦ ح١٥٨٠) .
أخرج مسلم: عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز".
(مسلم ٣/١٢٠٨ ح ١٥٨٤ - كتاب المساقاة - ب الصرف وبيع الذهب بالورق) .
قال البخاري: حدثنا أبو الوليد. حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبداً حجاماً، فسألته، فقال: "نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".
(صحيح البخاري ٤/٣١٤) .