Skip to content

تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٤١٨

وقال لمعَاذٍ: «خُذْ مِنْ كلِّ حَالِمٍ دِينَارًا». رواهما أَحْمَد وأبو داود (١).

وليس لوقتِ الاحتلامِ سنٌّ معتادٌ، بل من الصِّبيانِ مَنْ يحتلمُ لاثنتي عشرةَ سنةً، ومنهم من يأتي عليه خمسَ عشرةَ، وستَّ عشرةَ سنةً، وأكثرُ مِنْ ذلك، ولا يحتلمُ.

واختلف الفقهاء في السنِّ الذي يبلغ به مثلُ هذا، فقال الأَوْزَاعِيُّ، وأَحْمَدُ، والشّافِعِيّ، وأبو يُوسُفَ، ومحمَّد: متى كمَّل خمسَ عشرةَ سنةً حُكِمَ ببلوغِه.

ولأصحاب مالكٍ ثلاثةُ أقوالٍ: أحدها سبع عشرة، والثاني ثماني عشرة، والثالث خمس عشرة. وهو المحكيُّ عن مالك.

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما سبع عشرة، والأخرى: ثماني عشرة، والجَارِيَة عند سبع عشرة (٢).