تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
Printed page ١٤٣
الباب السَّابع
في حلقِ رأسهِ والتَّصدُّقِ بوزنِ شَعْره
قال أبو عُمَرَ بنُ عبدِ البَرِّ (١): أمَّا حلْقُ رأس الصبيِّ عند العقيقة، فإن العلماء كانوا يستحبُّون ذلك، وقد ثبت عن النبيّ ﷺ أنَّه قال في حديث العقيقة: "ويُحلَقُ رأسُه ويُسَمَّى".
وقال الخَلّال "في الجامع": "ذِكْرُ حلق رأسِ الصبيِّ والصدقة بوزن شَعْرِهِ": أخبرني محمّد بن عليٍّ، حدّثنا صالح، أنَّ أباه قال: يُستحبُّ أن يحلق يومَ سابعهِ (٢).
وروى الحَسَنُ عن سَمُرَةَ: عن النبيّ ﷺ: "يحلق رأسه".
ورَوَى سَلْمانُ بنُ عَامرٍ عن النبيِّ ﷺ: "أمِيطُوا عنه الأذَى" (٣).
قال: وسُئلَ الحَسَنُ عن قَولِه ﷺ: "أمِيطُوا عنه الأذى؟ " قال: يُحْلَقُ رأسُهُ.
وقال حَنبَل: سمعت أبا عبد الله يقول: يُحلقُ رأسُ الصبيِّ.