Printed page ١/ ٢٦٦
[٥١٩] وعن عُمَرَ ﵁: أنه قرأ يوْمَ الجُمعةِ على المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حتَّى إذا جاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فسجَدَ، وسجدَ النَّاسُ، حتَّى إذا كانتْ الجُمعَةُ القابِلَةُ قرَأ بها حتَّى إذا جاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: "يا أيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ علينا السُّجُودَ، [إلا أن نشاء] (١)، فَمَنْ سَجَدَ فقدْ أصابَ، ومن لم يَسْجُدْ فلا إثْم عليهِ" (٢).
[٥٢٠] قَالَ: "وكان ابن عمر يسْجُدُ على غير وضوء" (٣).
قال شيخنا: "ولا نعلم عن صحابي خلافه؛ ولأنه أسقط الطهارة في صلاة الجنازة" (٤).
وروى البيهقي عنه: "أنه كان لا يَسْجُدُ إلَّا على طهارة" (٥). ولا تعارض بينهما، وإن قُدّر بينهما تعارض قُدِّمَ الأوَّلُ لصحتهِ وإثباتهِ.
[٥٢١] وعن عائشة ﵂، قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يقول في سُجُود القرآن: "سَجَد وَجْهِي للذي خَلَقَه، وشقَّ سَمْعَه، وبَصَرَه، بحولهِ وقوَّتهِ" (٦).