Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ٧٣٨

أصحابه (١) ، وأهل الظاهر أيضاً (٢) .

وذهبت المعتزلة (٣) والأشعرية الى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على الوجوب، ولا على الندب إلا بدلالة.

واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب:

منهم من قال: هي على الوجوب.

ومنهم من قال: هي على الندب.

ومنهم من قال: هي على الوقف (٤) .

فالدلالة [١٠٤/أ] على أنها على الوجوب:

قوله تعالى: (قُلْ يا أيها الناس) إلى قوله: (وَاتَّبِعُوهَ لعلكم تَهْتدُونَ) (٥) ، فأمر باتباعه، والأمر على الوجوب.