Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ٧٣٦

بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يصح، قد فعل النبي ﷺ الجمار (١) ، وبين فيها سنته (٢) .

وقال أيضاً في رواية الجماعة: المغمى عليه يقضي، لأن النبي ﷺ

أغمي عليه، فقضى (٣) . وقد احتج بأفعاله على الوجوب.