Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٦٠

مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام

مدخل

...

مسألة ١: الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام:

فأما إذا انقطع فإنه لا يعمل.

وقد ذكره الخرقي في كتاب الإقرار٢ فقال: "ومن أقر بعشرة دراهم وسكت٣ سكوتًا يمكنه٤ الكلام فيه، ثم قال: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر؛ كانت عشرة وافية جيادًا٥ حالة".

وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين٦.