العدة في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٦٦١
فقال في رواية أبي طالب: إذا حلف بالله، وسكت قليلًا، ثم قال: إن شاء الله؛ فله استنثاؤه؛ لأنه يكفر.
وكذلك نقل المروزي عنه ﵁: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.
وظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس.
وقد نقل أبو النصر١ وأبو طالب عن أحمد ﵀: ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.
وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: "إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل٢".
وهو الصحيح.
وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين.
وحكي عن عبد الله بن عباس: جواز الاستثناء، وإن كان منطقعًا.