العدة في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٦٤٩
مسألة أقل الجمع المطلق ثلاثة
مدخل
...
مسألة ١: أقل الجمع المطلق ثلاثة:
وعلى هذا الأصل قال أحمد ﵀ في رواية حنبل في رجل وصى أن يكفر عنه فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.
قال الخرقي فيمن قالت له زوجته: "اخلعني على ما في يدي من الدراهم"؛ ففعل، فلم يكن في يدها شيء: لزمها ثلاثة دراهم٢.