العدة في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٦٣٦
و
الوجه الثالث:
إذا كان الخبر واحدًا، والسبب مختلفًا؛ لكن [قيد] في موضعين بقيدين مختلفين، وأطلق في الثالث، كالصيام، قيد بالتتابع في الكفارة: فقال: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ١، وقيل: بالتفريق في التمتع،
و
إذا كان الخبر واحدًا، والسبب مختلفًا؛ لكن [قيد] في موضعين بقيدين مختلفين، وأطلق في الثالث، كالصيام، قيد بالتتابع في الكفارة: فقال: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ١، وقيل: بالتفريق في التمتع،