Skip to content

العدة في أصول الفقه الوجه الثالث

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٣٦

و

الوجه الثالث:

إذا كان الخبر واحدًا، والسبب مختلفًا؛ لكن [قيد] في موضعين بقيدين مختلفين، وأطلق في الثالث، كالصيام، قيد بالتتابع في الكفارة: فقال: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ١، وقيل: بالتفريق في التمتع،