Skip to content

العدة في أصول الفقه الوجه الثالث

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٣٧

فقال: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ١، وأطلق في كفارة الأيمان، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ ٢، وفي رمضان، فقال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ﴾ ٣؛ ولهذا المطلق مثلان مقيدان مختلفان؛ فإنما يحمل المطلق على إطلاقه، ولا شيء على واحد منهما؛ لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر.

وإنما أوجب أصحابنا التتابع في صيام كفارة اليمين، بدليل، لا أنه٤ يحمله على المقيد.

وقد بين أحمد ﵀ هذا في رواية صالح فقال: "وإن لم يكن فصيام٥ ثلاثة أيام متتابعة" في قراءة ابن مسعود.

فبين أنه صار إلى التتابع في ذلك لهذا الدليل، وهي قراءة ابن مسعود٦.