Skip to content

العدة في أصول الفقه دليلنا

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٥٢٠

دليلنا:

أن لفظ الجمع إذا كان منكرًا، مثل: مسلمين، ومشركين، ورجال؛ كان لجمع منكر، ولم يكن للجنس، كما قال تعالى: ﴿مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ﴾ ١؛ فإذا عرف بالألف واللام كان للجنس، كذلك ههنا.

ولأنه يصح الاستثناء منه بلفظ الجمع، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ٢، وهذا يدل على أنه للجنس، كألفاظ الجمع٣.