العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ١/ ٢٨٠ التكرار، والثاني لم يُفِدْ غير ما أفاد الأول١، ولكن ذكرناه؛ لنعرف الاختلاف على مذهب غيرنا٢. → Previous page Next page ←