Skip to content

العدة في أصول الفقه إذا تكرر لفظ الأمر فهل يتقضي التكرار

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢٧٩

فمنهم من قال١: يكون أمرًا ثانيًا٢.

ومنهم من قال: هو توكيد الأول.

ومنهم من قال: هو [على] الوقف٣.

فمن قال: إنه أمر ثانٍ٤، فوجهه: أنه لما تكرر المأمور به، كان الظاهر أنه أمر آخر، ألا ترى أنه لو أراد الأول لذكر ما يقتضي رجوعه إليه، والحكم يتعلق بظاهر الأمر، وليس كذلك إذا عرف من الثاني؛ لأنه لا معهود غير الأول، فوجب أن يرد إليه، مثل أن يكون بين المتخاطبين عهد في رجل، فإذا قال أحدهما: كان الرجل كذا، عرف منه المعهود٥.

ومن قال: هو توكيد للأول، قال: الأمر الثاني يحتمل أن يراد به إيجاب مستأنف، ويحتمل أن يراد به تأكيد الأول، فلا يجوز تعليق الإيجاب بالشك، ومن قال بالوقف [٣١/ ب] استدل بهذا، وقال: يحتمل الإيجاب، ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف فيه.

ولا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الفصل؛ لأن عندنا الأمر الأول اقتضى