Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة الأمر المطلق يقتضي الوجوب

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢٢٤

مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب] :

إذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.

وهذا ظاهر كلام أحمد [٢١/ ب]﵀ في مواضع:

فقال في رواية١ أبي الحارث٢: إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وجب العمل به.