العدة في أصول الفقه
Printed page ١/ ٢٢٤
مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب] :
إذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.
وهذا ظاهر كلام أحمد [٢١/ ب]﵀ في مواضع:
فقال في رواية١ أبي الحارث٢: إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وجب العمل به.
إذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.
وهذا ظاهر كلام أحمد [٢١/ ب]﵀ في مواضع:
فقال في رواية١ أبي الحارث٢: إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وجب العمل به.