Skip to content

العدة في أصول الفقه الفعل لا يسمى أمرا

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢٢٤

والجواب: أن هذا كله على طريق المجاز، كما قال تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ١، وكما قال الشاعر:

وَقَالَتْ لَهُ العَينَانِ سَمْعًا وطَاعَةً٢

والعين لا تقول.

يبين صحة هذا، وأنه مجاز أنه يصح نفيه، فنقول: فلان لم يأمر اليوم بأمر مع وقوع الفعل منه، وأسماء الحقائق لا تتنافى.

واحتج بأن الأمر مأخوذ من الأمارة، وهي العلامة التي يقتدى بها، والفعل قد يلزم الاقتداء به، فسمي لذلك أمرًا.

والجواب: أن هذه الصفة تحصل في الكتاب والإشارة، وإن لم يطلق اسم الأمر عليهما، وليس يمتنع أن يوجد ذلك من العلامة، ويخص بها الأقوال تعريفًا لها وتنبيهًا عليها.