Skip to content

العدة في أصول الفقه الفعل لا يسمى أمرا

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢٢٣

فصل:

[الفعل لا يسمى أمرًا] :

والدلالة على أن الفعل لا يسمى أمرًا: أن أهل اللغة قد ذكروا في حدِّه قول القائل: افعل إذا كان على صفة، وهو من الأعلى إلى الأدنى، فلم يجز نقله عمَّا حكموا عليه [في] الوضع، كما لا يجوز في سائر اللغات.

ولأنه لو كان حقيقة لم يصح نفيه؛ ولأنه لا يشتق لفاعله أمر، فلو كان حقيقة فيه لصار مثل الأقوال.

واحتج المخالف بأنهم يقولون: أمر فلان سديد، ويريدون به أفعاله وأقواله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ ٤، ومنه قوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ ٥، وقول الشاعر:

فقلتُ لها أمْرِي إلى اللهِ كلُّه ... وإنِّي إليهِ في الإيَابِ لرَاغِبُ٦