العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ١/ ٢٠٠ [الباء] :١وأما "الباء" فهي للإلصاق٢ [١٨/ أ] فإذا قلت: مررت بزيد، → Previous page Next page ←