وإذا كان في الأمر والطلب١ يكون للتخيير٢ كقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٣.
وإذا كان في النهي٤ فقد قيل: يكون للجمع كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ ٥.
وقيل: يكون للتخيير؛ لأن النهي أمر بالترك، وأينما تركه كان مطيعًا، وهو الصحيح٦.