Skip to content

العدة في أصول الفقه أو

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢٠٠

وإذا كان في الأمر والطلب١ يكون للتخيير٢ كقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٣.

وإذا كان في النهي٤ فقد قيل: يكون للجمع كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ ٥.

وقيل: يكون للتخيير؛ لأن النهي أمر بالترك، وأينما تركه كان مطيعًا، وهو الصحيح٦.

وقد تكون للإباحة، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين.